السبت، 23 يناير 2021

طرق انتهاء مهام مندوبي الأجراء

 ►طــرق إنـتـهـــاء مـهـــام مـنـــدوبــي الأجـــراء◄

         تنتهي مهام مندوبي الأجراء بطريقة عادية ، أو بطرق إستثنائية:

 الطريق العادية لانتهاء مهمة مندوب الأجراء:

تنص الفقرة الأولى من المادة 434 مدونة الشغل على ما يلي:                                              

" ينتخب مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي."

يتبـيَّـن من مضمـون المادة أنَّ مهمة مندوب الأجـراء ، تنتهي بإنتهاء مدة إنتدابه والتي تحدد بنص تنظيمي، وكانت هذه المـدَّة محـدَّدة في سـتِّ سنــوات في ظـلِّ ظهـيـر 1969/10/29، المـتـعـلــق بـالنيــابـة عـن المستخدميـن داخـل المقـاولات، والملغـى بمقتضـى المـادة 586 من م.ش.

الطرق الاستثنائية لإنتهاء مهمة مندوب الأجراء:

إنطلاقا من المادة 435 من مدونة الشغل تنتهي إستثنائيا مهمة مندوب الأجراء بإحدى الطرق التالية :

          ✅وفاة مندوب الأجراء:                                                                              تنتهي مهام مندوب الأجراء بوفاته ، ويخلفه في ذلك نائبه الذي يصبح مندوبا أصليا ، إلى حين حلول موعد إنتخابات مندوبي الأجراء .

           ✅ســحـــب الـــثــقــــة :

تنتهي مهمة مندوب الأجراء كذلك بسحب الثقة منه مرة واحدة ،بقرار يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين ، مصادق على صحة إمضائه ، وذلك بعد مرور نصف مدة الانتداب . 

           ✅ الاســـتــقـــــــالــة :  

          تنتهي مهمة مندوب الأجراء كذلك باستقالته،غير أن المشرع لم يبين لنا الجهة التي ستقدم لها هذه الاستقالة، هل هي هيئة مندوبي الأجراء أم المشغل أم العون المكلف بتفتيش الشغل، وجوابا على التساؤل المطروح جاء في قرار للمجلس الأعلى عدد 1027 صادر بتاريخ 98/10/20 ما يلي: "..ذلك أنَّ المشغل غير ملزم بإخبار مفتش الشغل بإستقالة مندوب العمال..وبما أن القانون لا يشترط أي شكل لإستقالة المندوب،لأن هذه المسألة تهُـمُّ مكتب المندوبين..كما أنَّ المشغل لا يملك صفة قبول أو رفض الاستقالة لأنَّه لم يقم يإنتخابه .

من حيثيات القرار أعلاه، يتبين أنَّ الجهة المـؤهلة لقبـول إستقالة مندوب الأجراء، هي هيئة المنـدوبين (مكتـب المنـدوبيـن)، وحبَّـذا لو تـدَخَّـل المشـرِّع فبيَّـن الشكـل الذي يجـب أن تتخـذه إستقـالة منـدوب الأجراء من مهامه، خصوصا في الحالة التي يكون فيها مندوب للأجراء واحد ووحيد في المقاولة.

        ✅  بلوغ السن القانوني للتقاعد :

تنتهي مهمة مندوب الأجراء ببلوغه السن القانوني للتقاعد وهو ستون سنة مع مراعاة مقتضيات المادة 526 م.ش وكذا الفصل 53 من الظهير المتعلق بالضمان الاجتماعي.

         ✅ انـــهـــــاء عـقـــــد الـشـغــل :

تنتهي مهمة مندوب الأجراء كذلك بإنهاء عقد الشغل .

         ✅ صـــــــــــــدور حــــــكــــــــم :

تنتهي مهمة مندوب الأجراء كذلك متى صدر في حقه حكم نهائي، إما بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافذة من أجل جناية، أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية ما لم يرد اعتباره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

طرق التبليغ

طـرق التبليــغ : بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 37 من ق م م نجده حدد طرق هذا التبليغ سواء تعلق الأمر بقرار أو حكم أو استدعاء ووفق ما يلي: 1 - الت...