الثلاثاء، 1 أغسطس 2023

طرق التبليغ


طـرق التبليــغ :
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 37 من ق م م نجده حدد طرق هذا التبليغ سواء تعلق الأمر بقرار أو حكم أو استدعاء ووفق ما يلي:
1 - التبليغ بواسطة أعوان كتابة الضبط :
إن المشرع أعطى لهذه الطريقة الأسبقية في التبليغ عن باقي أنواع التبليغ الأخرى بذكرها هي الأولى وهي معروفة إذ يقوم عون التبليغ بإبلاغ الحكم إلى الشخص المراد التبليغ له في المكان الذي يوجد بدائرة نفوذ المحكمة، وإذا تعلق الأمر بتبليغ للمحامي فان هذا الأخير أو كاتبه هو من يتولى تسلم طي التبليغ مباشرة من مكتب التبليغ بعد إن يوقع على شهادة التسليم والتي يسلمها العون المكلف بالتبليغ إلى المصلحة المختصة لإلحاقها بالملف أو يتوصل بالطي عن طريق وضعه في خزانة خاصة لكل محام في المحكمة وهذه الطريقة تسهل التبليغ وتوفر الوقت.
وعلى كتابة الضبط والأعوان القضائيين الذي خول لهم الظهير الشريف المتعلق بالأعوان القضائيين في فصله الثاني صلاحية القيام بعملية التبليغ وفق القانون مع مراعاة تواريخ الجلسات حتى تنجز الأعمال والإجراءات في وقتها وان أي تبليغ لم ينجز في وقته المحدد سيؤخر الفصل في الدعوى وتعاد إجراءاتها بسبب عدم التبليغ وما يترتب عن ذلك من تراكم القضايا على رفوف المحاكم.
2 - التبليغ عن طريق البريد المضمون :
نصت مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من ق م م على انه إذا تعذر على عون كتابة الضبط والسلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف المعني أو أي شخص قي موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك بشهادة التسليم التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المصدرة للاستدعاء.وحينئذ توجه كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الأشعار بالتوصل.
و يقوم الإشعار بالتوصل الذي يرفق بالطي البريدي مقام شهادة التسليم وتحتسب الآجال من تاريخ التوصل وقد يرجع الإشعار بملاحظة غير مطلوب. و أن ذلك يعني نية المبلغ إليه في عدم قبول سحب الرسالة المضمونة من المصلحة المذكورة، وإذا رجعت الرسالة المضمونة مؤشرا عليها بعبارة = غير مطلوب = فانه لا يصح اعتبارها بمثابة توصل كما هو الحال بالنسبة لرفض التسليم، ويعتبر اجتهاد المجلس الأعلى بان الحكم الذي يعطي لعبارة غير مطلوب صبغة رفض التسليم يكون مرتكزا على تعليل خاطئ يستوجب النقض.
3 - التبيلغ بالطريقة الإدارية :
إن المشرع المغربي لم يبين لنا عناصر السلطة الإدارية التي خول لها القيام بالتبليغ في الفصل 37 من ق م م إلا إن العمل جرى على إسناد هذه المهمة إلى الشرطة والدرك الملكي ورجال الشرطة بوزارة الداخلية من شيوخ ومقدمين، والتبيلغ الإداري بواسطة الشرطة والدرك الملكي كثيرا ما تتوفر في شهادة التسليم التي ترجع إلى المحكمة سائر البيانات اللازمة إلا انه يلاحظ بان جزءا منها يتعرض للإهمال والتلف ومنها ما يرجع بعد فوات الأجل المحدد أو الجلسة و ما يعني ذلك من تأخير للقضايا و تراكمها بالمحاكم.
كما أن التبليغ بواسطة الطريقة الإدارية على يد المقدمين والشيوخ غالبا ما يتسم بمخالفات كثيرة تتجلى في انهما غير ملمين بالقواعد الأساسية لمسطرة التبليغ والتي تتجلى في إغفالهم لبيانات أساسية وجوهرية في الطي أو شهادة التسليم مما يترتب عن ذلك تأخر البث في القضايا.
4- التبليغ على الطريقة الديبلوماسية:
التبليغ على الطريقة الديبلوماسية يكون في حالة ما إذا كان المبلغ إليه يسكن خارج المغرب، ويوجه إليه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الديبلوماسية عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك الفصل 57 من ق م م.
غير إن تبليغ الأحكام بهذه الطريقة لا يتم بالشكل الذي نحن بصدده و إنما بانابات قضائية توجه إلى السيد وزير العدل قصد تنفيذها بالخارج بالطرق الديبلوماسية الفصل 58 من ق م م وذلك بان يوجهها وزير العدل إلى وزارة الخارجية التي تتولى بعثها إلى سفارة المغرب في البلد المقصود والذي تبعته بدورها إلى جهاز التبليغ بهذا البلد الأخير و الذي يبعثه بدوره إلى المعني بالأمر مع مراعاة الآجال الواجبة للتبليغ كما نص على ذلك الفصل 41 من ق م م.
ومن الملاحظ إن التبليغ على الطريقة الدبلوماسية يجب إن تستشار فيه وزارة العدل للتأكد مما إذا كانت هناك اتفاقية مع البلد الذي توجه إليه الاستدعاءات حتى يمكن العمل بالاتفاقية.
5 - التبليغ عن طريق الأعوان القضائيين:
لقد أناط المشرع العون القضائي بمسؤولية القيام بمهامه و منها مهام التبليغ كلما طلب منه ذلك وآلا اجبر عليه بمقتضى أمر يصدره رئيس المحكمة التي ترتبط بها حسب الفصل الرابع عشر ومهنته حرة حسب الفصل الأول من الظهير المنظم لهذه الفئة من مساعدي القضاء وغير تابع للوظيفة العمومية ولا للمحاكم باستثناء الرقابة من طرف وكيل الملك والإدارة الجنائية وتتنافى مهنته مع كل نشاط تجاري أو مهنة محامي أو موثق عصري أو رجل إعمال أو مستشار قانوني أو جنائي.

وقد حدد المشرع للعون القضائي عدة مهام يقوم بها حسب الفصل الثاني من الظهير المنظم لهذه المهنة نذكر منها القيام بجميع التبليغات اللازمة لتجهيز المسطرة وبجميع الإجراءات المتعلقة بتبليغ الأوامر والأحكام والقرارات عندما لا ينص القانون على وسيلة أخرى للتبليغ وكذلك العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية مع الرجوع إلى القضاء عند وجود صعوبة. وبمجرد الانتهاء من القيام بعملية التبليغ إلى المبلغ له عليه إن يسلم شهادة التسليم إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرة نفوذها مع محضر التبليغ على إن توقع له المحكمة في سجل خاص.
المبحـــث الثانــــي
شكليات التبليغ أو أهم البيانات الإلزامية الواجبة في التبليغ:
• الاسم الشخصي والعائلي للمبلغ إليه.
• اسم وصفة متسلم التبليغ.
• الجهة التي قامت بالتبليغ.
وقبل التطرق إلى هذه العناصر لابـد من تحديد مفهـوم الاستدعــاء أو البيانات الإلزامية المتطلبة في الاستدعاء وفي الطي الحامل لتبليغ المحكمة.
مفهوم الاستدعاء: هو عبارة عن وثيقة توجه إلى الأطراف لإخبارهم بالحضور إلى جلسات معينة بالمحكمة لإبداء أوجه دفاعهم والعمل على حماية مصالحهم.
والبيانات الإلزامية التي يجب تضمينها في الاستدعاء منصوص عليها بالمادة 39 من ق م م، وتبليغ الاستدعاء لا ينتج أثره إلا إذا تم وفق القانون و في فترة محددة وآلا تعرض للطعون، والمشرع المغربي اشترط انصرام اجل 05 أيام ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور، وإذا كان المبلغ إليه يقطن خارج الدائرة القضائية فيصبح الأجل 15 يوما إن يسكن كان يسكن في بلد آخر كالجزائر وتونس وأوربا فان الأجل يصبح شهرين وإذا كان بدولة آسيوية أو أمريكية فان لأجل يصبح 03 اشهر.
وسأقتصر في هذا العنصر على أهم البيانات الواجبة في ورقة التبليغ وهي: الاسم الشخصي والعائلي للمبلغ إليه واسم وصفة متسلم التبليغ والجهة التي قامت بالتبليغ.
1** الاسم الشخص والعائلي للمبلغ إليه:
إن الغاية من بيان الاسم الشخصي والعائلي هو تسهيل التعرف على المبلغ إليه لذلك فان إغفال الاسم الشخصي أو العائلي لا يترتب عنه البطلان طالما تيسر من باقي البيانات التعرف على المبلغ إليه كما أن الخطأ في الاسم لا يترتب عنه البطلان إلا إذا حرف الاسم بشكل يؤدي إلى الجهل بالمبلغ إليه.
وقد نص المجلس الأعلى على هذا المبدأ بالقول بان النقص في البيانات المتعلقة بإطراف الدعوى لا يترتب عنه بطلان الحكم إلا إذا كان نقصا جسيما يؤدي إلى التشكيك في التعرف بالخصوم أو في تحديد صفتهم في الدعوى الأمر الذي ينتفي والنازلة لا سيما وان القرار تضمن إثناء عرضه للوقائع الأسماء الكاملة لورثة الطاعنين.( قرار المجلس الأعلى عدد 68 الصادر بتاريخ 16/01/93 في الملف المدني 164-88 )
وجاء في قرار آخر للمجلس الموقر بان عدم الإشارة إلى موطن أو محل إقامة وصفة المستأنف وحرفة المستأنف عليه في كل مقال الاستئناف والحكم المطعون فيه لا يشكل خرقا مسطريا يستوجب النقض ما دام انه لم يرتب عنه أي نزاع في هوية الطرفين ولم يتضرر منه الطاعن.( قرار المجلس الأعلى عدد 648 الصادر بتاريخ 25/11/81 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 53 ص 106).
والاتجاه المذكور غير صائب لان المشرع المغربي وان أوجب تضمين الاسم العائلي إلا انه لم يرتب جزاءا على إغفاله فالغاية التي يتوخاها المشرع هي تحديد هوية المبلغ إليه بشكل دقيق يرفع أي لبس والواقع المغربي لا يزال في بعض المناطق القروية يشكو من عدم تعميم نظام الحالة المدنية الذي يعتبر إجباريا مما يترتب عن ذلك إمكانية عدم توفر الشخص على اسم عائلي الأمر الذي يستلزم لتطبيق القانون تطبيقا سليما ربط النصوص ببعضها البعض وعدم الاكتفاء بنص في معزل عن نص أخر له علاقة به ومراعاة الواقع الذي ينطبق عليه هذا القانون.
2 ** اسم وصفة متسلم التبليغ:
إن الغاية والحكمة من وراء استلزام المشرع بيان اسم وصفة من سلم له الاستدعاء هو التحقق من أن التسليم قد تم إلى واحد ممن لهم الصفة في التسليم كان يكون قريبا أو وكيلا أو خادما، ويجب أن يوقع وإذا عجز عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون المكلف بالتبليغ ( الفصل 39 من ق م م ).
وإذا كان المشرع قد أشار صراحة إلى اعتبار التبليغ صحيحا إذا رفضه من له الحق فيه أو امتنع عن التوقيع فانه لم يوضح حكم الحالة التي يمتنع فيها المتسلم عن الإفصاح عن هويته وصفته مما نتج عن ذلك اختلاف القضاء حول هذه النقطة وذلك عكس بعض التشريعات التي لا تجيز للمحكمة أن تقرر بان التبليغ قد تم وفق الأصول.
والملاحظ إن العمل القضائي في اغلب قراراته يميل إلى التشدد في ضرورة تضمين الصفة والهوية الكاملة لمتسلم في حالة امتناعه من التسليم ويترتب عن هذا الإغفال بطلان التبليغ، وعلى هذا المنوال قررت المحكمة لابتدائية بالرباط بان عون التبليغ وان كان قد ضمن بشهادة التسليم وجود شخص رفض الإدلاء بهويته ورفض تسليم الاستدعاء فان ذلك لا يعتبر تبليغا صحيحا بالمعنى الوارد في الفصلين 38 و 39 من ق م م

مما يتعين معه التصريح ببطلان التبليغ.
ويلاحظ أن الكثير من التبليغات ترجع بملاحظة أن المبلغ إليه أو الشخص الموجود بموطنه امتنع من التسليم والإدلاء بهويته وان عدم ترتيب الأثر القانوني على هذه التبليغات يخدم مصلحة المتقاضين بسوء النية الذين يسعون بشتى الوسائل إلى عرقلة العدالة.
كما أن القانون الجنائي يعتبر رفض إعطاء الهوية عند المطالبة بها بوجه قانوني مخالفة جنائية معاقب عليها بمقتضى المادة 609 من ق ج، إلا أن عقوبتها هزيلة جدا كما أن تطبيقها لا يسعف من الناحية العملية.
3** الجهة التي قامت بالتبليغ:
من بين البيانات الإلزامية التي يجب توافرها لحصول التبليغ بالشكل القانوني هي توقيع الجهة التي قامت بالتبليغ وان التوقيع ضروري لحصول التبيلغ بالشكل القانوني مع وضع خاتم الجهة التي قامت بذلك.

الخميس، 20 أكتوبر 2022

تعلم اللغات

 طلبة لي مهتمة بتعلم اللغات 

✅ تكوين مجاني من طرف وكالة الأنابيك

فرصة ذهبية للاستفادة المجانية من دروس في سبع لغات مختلفة هي :


- الانجليزية.

- الفرنسية.

- الألمانية.

- الإيطالية.

- البرتغالية.

- الاسبانية.

- الهولندية.


رابط التسجيل :هنا

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022

اركان الجريمة


الجريمة هي فعل أو امتناع (الركن المادي) صادر عن
شخص أهل للمسائلة الجنائية (الركن المعنوي )يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا وقائيا (الركن القانوني) بسبب ما يحدث من اضطراب للمجتمع (العلة للتجريم)
و لقيام الجريمة لا بد من ثلاثة اركان , الركن المادي , الركن القانوني , الركن المعنوي
☆ الركن القانوني
هو الصفة الغير المشروعة للفعل و يكتسبها بشرطين ,
هما خضوع الفعل أو الامتناع لنص أو تجريم و عدم خضوع الفعل و الامتناع لأحد أسباب التبرير أو الإباحة
و هذا تجسيد للمبدأ المعروف لا جريمة و لا عقوبة الا بنص .
☆ الركن المادي
حسب الفصل 1 من القانون الجنائي فان علة تجريم اي سلوك هي بسبب ما يحدث من اضطراب اجتماعي سواء كان فعلا او امتناعا و لقيام الركن المادي لا بدا من تلاث عناصر:
السلوك الاجرامي
له صورتين سلوك ايجابي و اخر سلبي
الايجابي
هو النشاط او السلوك المادي الملموس الذي يتم بواسطة اعضاء جسم الانسان (السرقة , القتل )
السلبي
هو الامتناع , اي التخلي عن اتيان فعل واجب قانونا
فالقانون يفرض علينا العديد من الالتزامات و الامتناع عنها يعتبر جريمة ( الامتناع عن التبليغ بجريمة ضد الدولة)
النتيجة الاجرامية
هي النتيجة التي حدتث بفعل السلوك الاجرامي
العلاقة السببية
هي العلاقة بين النتيجة الاجرامية و السلوك الاجرامي , و في حالة تعدد السلوك الاجرامي تكون هناك اشكالية قام الفقه بوضع نظريات تعطي حلول لها لكن المشرع ترك السلطة التقديرية للقاضي , و لم يأخد بأي نظرية
☆ الركن المعنوي
لابد لقيام المسؤولية الجنائية لمن يصدر عنه فعل من الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي من توافر ركن معنوي يقوم على الإرادة الآثمة التي وجهت سلوك الجـاني المخالف للقانون , فهذه الإرادة الآثمة هي حلقة الوصل بين الجريمة كواقعة مادية لها كيان خارجي , و بين الإنسان الذي صدرت عنه , و الذي يعتبره القانون بالتالي مسؤولاً عن هذه الجريمة و يصفه بأنه جانٍٍ أو مجرم . فهل الفعل الضار الذي إرتكبه صدر عن قصد عمدي معبرًا عن سوء نية , أم كان مجرد فعل صادر عن خطأ أو عن إهمال بدون تعمّّّّّّّد و من هنا نقول ان الركن المعنوي يتكون من القصد الجنائي و الخطأ الغير العمدي.

الخميس، 29 سبتمبر 2022

المادة 281و 282 من مدونة الشغل المغربية

 المادة 281
يجب على المشغل، أن يسهر على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء، وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الوقاية من الحرائق، والإنارة، والتدفئة، والتهوية، والتخفيض من الضجيج، واستعمال المراوح، والماء الشروب، وآبار المراحيض، وتصريف مياه الفضلات، ومياه الغسل، والأتربة، والأبخرة، ومستودعات ملابس الأجراء، ومغتسلاتهم، ومراقدهم.
يجب على المشغل، أن يضمن تزويد الأوراش بالماء الشروب بكيفية عادية، وأن يوفر فيها للأجراء مساكن نظيفة، وظروفا صحية ملائمة.
المادة 282
يجب أن تكون أماكن الشغل، مجهزة تجهيزا يضمن سلامة الأجراء، ويسهل شغل الأجراء المعاقين المشتغلين بها.
يجب أن تكون الآلات، وأجهزة التوصيل، ووسائل التدفئة، والإنارة، والأدوات الخفيفة، والأدوات الثقيلة، مجهزة بوسائل للوقاية، ذات فعالية معترف بها، وأن توفر لها أضمن شروط الأمان الممكنة، تفاديا لما قد يترتب عن استعمالها من خطر على الأجراء.

مجلس المنافسة" يتهم شركات المحروقات بإبطال المنافسة ومضاعفة الربح

 ##مجلس المنافسة" يتهم شركات المحروقات بإبطال المنافسة ومضاعفة الربح


اتهم مجلس المنافسة شركات توزيع المحروقات في المغرب بإبطال المنافسة في الأسعار، ناهيك عن مضاعفة هوامش ربحها.

جاء ذلك في رأي بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أصدره المجلس مساء الاثنين.

وبحسب المعطيات التي أوردها المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، فإن هوامش ربح شركات التوزيع عرفت زيادات حادة خلال سنتي 2020 و2021 متجاوزة سقف درهم واحد للتر.

ولمواجهة هذا الأمر، اقترح المجلس إقرار ضريبة استثنائية تعتمد بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات لدعم البرامج الاجتماعية للدولة.

وقال المجلس إن من شأن هذه الضريبة أن تحث الشركات على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، وبالتالي تنشيط أفضل للمنافسة.

من جهة أخرى، اعتبر المجلس أن الدعم المباشر للغازوال والبنزين يضر بالاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن هذا الدعم أبان عن محدوديته في الماضي باحتكاره لموارد مالية تجاوزت في سنة 2012 مبلغ 50 مليار درهم، وهو ما يعادل ميزانية وزارة التربية الوطنية.

توصيات المجلس شملت أيضاً إعادة النظر بشكل مستعجل ومعمق في الإطار القانوني المنظم لسوق توزيع المحروقات، الذي يرجع إلى سبعينات القرن الماضي.

رأي المجلس أثار كذلك ضرورة دراسة فرص نشاط تكرير البترول والحفاظ عليه من خلال الاطلاع على التطورات التي .يشهدها هذا النشاط على الصعيد الدولي

الاثنين، 13 يونيو 2022

دورية لوالي بنك المغرب

 #دورية لوالي بنك المغرب 

-تأكيدا للفصل 503 من مدونة 

 - تراكم مصاريف الحساب البنكي (frais tenue de compte)

دورية والي بنك المغرب أوضحت بعناية هذه المسألة و ألزمت البنك باستشارة صاحب الحساب :

1- إذا كان الحساب البنكي ذا رصيد سلبي أو ما يسمى بالحساب المدين (débiteur) و لم يتحرك لمدة سنة فعلى البنك أن يرسل رسالة إلى المعني بالأمر يخبره فيها برغبته في غلق الحساب أم الاستمرار.

2 - إذا لم يكن هناك رد من المعني بالأمر و بعد مرور شهرين من تاريخ الإشعار، الحساب يعتبر مغلقا بقوة القانون.


📌 Réf : Directive du Wali de Bank Al-Maghreb N° 2/W/2022 du 19 Mai 2022 relative aux modalités de clôture de compte à vue.







الثلاثاء، 3 مايو 2022

المغرب.. توقيع اتفاق اجتماعي بين الحكومة والنقابات

 أعلنت الحكومة المغربية، السبت، توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/ أيار.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة، عقب اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي،  .

وانطلق الحوار الاجتماعي في فبراير/ شباط الماضي برعاية الحكومة وبمشاركة نقابات واسعة "للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي، ليكون عقده ملزما ومنتظما"، حسب ما أعلنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش آنذاك، دون تحديد مدة انعقاده.

وحسب البيان الصادر اليوم، وقع الاتفاق كل من رئيس الوزراء أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات بالمغرب) شكيب لعلج، ورؤساء النقابات العمالية الأكثر تمثيلية.

وأوضح البيان، أن "محضر الاتفاق يغطي الفترة ما بين 2022 و2024".

وقال: "الاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمائة على سنتين".

كما يتضمن، "التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم (350 دولارا) صافية بدل 3200 درهم".

ويشمل الاتفاق أيضا "رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 بالمائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص"، وفق البيان.

وتابع البيان، "كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل".

وجرى الاتفاق "على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية".

وأشار البيان إلى أن الاتفاق نص أيضا على "توقيع الأطراف الثلاثة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الاجتماعي".

والأربعاء الماضي، عقد رئيس الحكومة لقاء مع النقابات الأكثر تمثيلية من أجل تقديم عرض مفصل حول الاتفاق الاجتماعي.

الثلاثاء، 19 أبريل 2022

Checkinfo

 أعلن بنك المغرب، يوم الخميس 15 أبريل 2021، عن إطلاق خدمته الجديدة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة والتي تساهم في زيادة الثقة بواسطة الشيكات.

وتم تفويض مهمة تدبير هذه الخدمة إلى شركة Checkinfo، بمقتضى اتفاقية تم توقيعها على إثر طلب عروض دولي.

تندرج هذه الخدمة في إطار المبادرات التي اتخذها البنك للإسهام في تحسين محيط الأعمال، مما من شأنه تعزيز الآليات المعتمدة حاليا لتفادي ومحاربة الاستعمال غير القانوني للشيكات؛ وذلك من خلال تمكين التجار والمقاولات من التأكد من صحة الشيكات المقدمة لسداد المعاملات.

تستند خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة إلى البيانات المجمّعة يوميا من النظام البنكي، وتشمل هذه المعلومات كافة الأحداث المرتبطة بالشيك، مثل المنع البنكي أو القضائي والتعرض والتزوير، أو تلك المتعلقة بالحسابات البنكية، كعدم القابلية للتصرف أو الإغلاق.

وقد جرى استعمال هذه البيانات لتطوير خدمات متاحة للمرتفقين عبر الإنترنيت، على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المفوض إليها أو عبر تطبيق الهاتف النقال المعد لهذا الغرض “Checkinfo”.

وتوفر هذه الخدمة، في حلتها الحالية، للمرتفقين إمكانية التأكد من قانونية الشيكات المقدمة للأداء. كما سيتم تعزيزها، فيما بعد، بخدمات إضافية أخرى، خاصة حجز المؤونة إلكترونيا. وسيتم، أيضا، توسيع قنوات الاطلاع لتشمل الأجهزة الأتوماتيكية لقراءة الشيكات ومحطات الدفع الإلكتروني.

طرق التبليغ

طـرق التبليــغ : بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 37 من ق م م نجده حدد طرق هذا التبليغ سواء تعلق الأمر بقرار أو حكم أو استدعاء ووفق ما يلي: 1 - الت...