السبت، 23 يناير 2021

مندوبي العمال

1-من هم مندوبو العمال ؟

يُنْتَخَبُ، لمدة يحددها القانون،  مندوبو  العمال في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا عشرة أجراء دائمين وأكثر.

أما  في مقاولات أقل من 10 عمال فيتم ذلك بمقتضى اتفاق كتابي.

2- – من يصوت؟

يشارك في التصويت العامل-ة البالغ-ة من العمر 16  سنة فما فوق، القاضي في العمل 6  أشهر على الأقل. إن كان عاملا موسميا وجب عليه استيفاء 156 يوم من الشغل غير المتواصل خلال المواسم الفارطة، ولم يصدر عليه أي حكم نهائي.

3- – من يترشح؟

يمكن أن يترشح لمهمة مندوب  العمال من له جنسية مغربية ، بالغ 20  سنة بالأقل،  و له أقدمية عمل لمدة متصلة لا تقل عن سنة. ولا يترشح  أقارب المشغل (أصوله وفروعه ) وإخوته وأصهاره المباشرين.

وفي المؤسسات ذات النشاط الموسمي يعتبر بمثابة سنة  عمل قضاء 104 أيام من الشغل غير المتواصل في الموسم الفارط

4- – حماية المندوب

يحمي القانون مندوب  العمال من تعسفات رب العمل:

–              كل تنقيل لمندوب عمال رسمي أو نائبه، إلى مكان عمل آخر، او توقيف أو طرد  لا يكون إلا بمقرر يوافق عليه مفتش الشغل.

–                ينطبق هذا على قدماء مندوبين مدة 6 اشهر  التالية لانتهاء مهامهم، وعلى من ترشح  مدة 3 اشهر بعد اعلان نتائج الانتخابات

–              وفي حالة ارتكاب مندوب العمال  لخطأ جسيم يوقفه المشغل حالا ويخبر مفتش الشغل بالإجراء

–              يعوض  مندوب العمال (رسميا أو نائبا) عن الطرد بزيادة نسبة 100 بالمائة.

5- – إنتهاء مهمة المندوب:

تنتهي مهمة مندوب العمال بوفاته، أو  بالاستقالة، أو سحب الثقة، أو  التقاعد، أو إنهاء عقد الشغل، أو الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة حبس جنائية نافدة بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية ما لم يرد اعتباره.

إذا توقف المندوب الأصلي، عن مزاولة مهامه ، خلفه المندوب النائب من فئته المهنية، والذي ينتمي إلى لائحته الإنتخابية، ويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله.

6-  عزل مندوب العمال:

 يمكن، بعد مرور نصف مدة الانتداب (3 سنوات في الحالة العادية) عزل مندوب العمال  بقرار مصادق على صحة إمضائه يوقعه  ثلثا (3/2)  العمال الناخبين.

7-  – مهام مندوب العمال:

دور مندوب العمال تقديم شكايات العمال الفردية غير المستجاب لها مباشرة من قبل المشغل، بشرط ان  تتعلق بتطبيق قانون الشغل او عقد الشغل او الاتفاقية الجماعية او النظام الداخلي. ما يعني ان بإمكان العامل أن يقدم مباشرة شكايته الى رب العمل حتى دون وساطة مندوب.

كيفية تقديم الشكاية :

لا يقدم المندوب شكاية العامل إلا بعد تلقي المشغل الشكاية من العامل ورفضها.

يمكن للمشغل ان يرفض الشكايات التي يقدمها مندوب العمال قبل ان يقدمها العامل المعني بها.

 8 –  – إبلاغ مندوب العمال و استشارته :

يجب اطلاع مندوب العمال على النظام الداخلي للمؤسسة وكل تعديل له

–  يجب أن يسلم إلى مندوبي الأجراء نسخة من تقرير المصلحة الطبية (سيرها وتدبيرها المالي)

–  ينتخب المندوبين ممثلين لهم في لجنة السلامة

إذا أراد المشغل طرد العمال، او بعضهم، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية، يجب عليه أن يبلغ بذلك  لمندوبي العمال قبل شهر على الأقل من بداية مسطرة الطرد، و أن يعطيهم المعلومات عن أسباب الطرد وعدد المهددين به وفترة الشروع فيه.

كما يجب على المشغل ان يستشير مندوبي العمال والتفاوض معهم لتدارس الإجراءات التي قد تحول دون الطرد أو تنقص سلبياته، بما فيه إعادة الإدماج في مناصب أخرى ( في مقاولة كثر من 50 عامل تقوم لجنة المقاولة مكان مندوبي العمال )،  و تسلم الإدارة نسخة من محضر التفاوض ونتائجه للمندوب

عند استقبال رب العمل لعامل يمكن أن يرافقه مندوب العمال

قبل طرد عامل، يجري الاستماع له في جلسة يحضرها مندوب العمال

إذا اراد المشغل، بمبرر  الاحتماء من أزمات دورية عابرة، اعادة توزيع مدة العمل السنوية، بشرط الا تتجاوز مدة العمل العادية 10 ساعات، عليه ان يستشير مندوبي العمال.

إذا اراد المشغل خفض مدة العمل العادية وجب عليه إبلاغ مندوبي العمال قبل اسبوع بالأقل من تطبيق الاجراء، وان يعطيهم جميع المعلومات حول ما يعتزم القيام به ونتائجه الممكنة. واستشارتهم في كل إجراء قد يحول دون خفض مدة الشغل العادية أو يخفف آثارها السلبية

إذا زاد تقليص مدة العمل العادية عن 60 يوما وجب اتفاق مع مندوب العمال  و إلا وجب ترخيص من عامل الاقليم.

 استشارة مندوبي العمال :

يستشار مندوب العمال اذا اراد المشغل تمديد فترة الشغل اليومية  لاستدراك الساعات الضائعة عند توقف الشغل لأسباب عارضة أو قوة قاهرة .

استشارة مندوبي العمال عند استدراك ساعات العمل الضائعة بسبب يوم العطلة و عند تحديد تواريخ العطل السنوية

عدد المندوبين معيار تمثيلية النقابة

ان معايير النقابة الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني هو تحقيق 6 بالمائة بالأقل من مندوبي القطاع الخاص ومن معايير النقابة الأكثر تمثيلية في المقاولة تحقيق نسبة 35 بالمائة من المندوبين

اشتغال مؤسسة  مندوبي العمال:

– الاجتماع الشهري  مع المشغل: يجب على المشغل ان يستقبل مندوبي العمال جماعيا مرة في الشهر بالأقل.

– الاجتماعات الاستثنائية: يستقبل المشغل المندوبين في حالة الاستعجال بطلب منهم

– المذكرة المكتوبة: يسلم المندوبون للمشغل مذكرة مكتوبة حول موضوع طلبهم يومين قبل استقبالهم.

– السجل: يجب تسجيل شكايات المندوبين وجواب المشغل عليها، الواجبة في اجل 6 ايام، في سجل  خاص يوضع رهن اشارة العمال يوما واحدا كل اسبوعين خارج اوقات العمل. ورهن اشارة مفتش الشغل بشكل دائم.

 وسائل عمل مندوب العمال:

ساعات تفرغ: يعطي المشغل كل مندوب عمال مدة لممارسة دورهم محددة في  15 ساعة في الشهر، تعتبر وقت عمل.

يمكن للمندوب ان يتنقل في تلك الساعات في أماكن العمل للقيام بدوره، بشرط الا  يعرقل عمل الاجراء

المقر: يجب على المشغل ان يوفر لمندوبي العمال مكانا للقيام بوظيفتهم.

السبورة: يمكن لمندوبي العمال عرض المعلومات  التي يريدون ايصالها  الى العمال، وذلك في الأماكن التي يوفرها  المشغل

يمكن استعمال كل وسائل الاخبار الاخرى باتفاق مع المشغل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

طرق التبليغ

طـرق التبليــغ : بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 37 من ق م م نجده حدد طرق هذا التبليغ سواء تعلق الأمر بقرار أو حكم أو استدعاء ووفق ما يلي: 1 - الت...