السبت، 23 يناير 2021

إغلاق الحساب البنكي في مدونة التجارة

 المادة 503.

- يوضع حد للحساب بالإطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.

غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا ‏توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به.

وفي هذه الحالة، يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

طرق التبليغ

طـرق التبليــغ : بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 37 من ق م م نجده حدد طرق هذا التبليغ سواء تعلق الأمر بقرار أو حكم أو استدعاء ووفق ما يلي: 1 - الت...