السبت، 23 يناير 2021

المساعدة القضائية

 المساعدة القضائية :

كاملين كنسمعو بالمساعدة القضائية ومعرفناش اشنو كتعني 

في هدا المنشورغادي نعرفو اشنو هي المساعدة القضائية  ؟

• مفهوم المساعدة القضائية :المساعدة القضائية هي واحد الاجراء كيمكن الاشخاص المعسرين من التقاضي بالمجان دون اداء اي رسوم. وتمنح حتى للمؤسسات العمومية الدي لا تتوفر على امكانيات مالية للتقاضي. 

• -والمساعدة القضائية نوعان.         

*مساعدة بناءا على طلب :لا تمنح الا ادا توافرت الشروط التي ينص عليها المرسوم المؤرخ في 1966 ولي كتمتل في تقديم طلب واتبات العسر. 

*مساعدة بقوة القانون :لا تستوجب الشروط السابقة  وإنما يكفي أن يكون المستفيد ممن متعهم القانون بالمساعدة القضائية لغاية معينة كما هو الشأن بالنسبة للاجراء في مجال الشغل. 

• الجهة المكلفة بالبت في طلبات المساعدة القضائية :يبت في طلب الاستفادة من المساعدة  القضائية على حساب الجهة لي تعرض عليها القضية.  

*مكتب المساعدة القضائية في المحكمة الابتدائية.

*مكتب المساعدة القضائية في محكمة الاستئناف.

*مكتب المساعدة القضائية في محكمة النقض . 

• الوثائق لي خاصك تجيب مع الطلب ديال المساعدة القضائية : *طلب خطي موجه الى الملك او الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف او النقض.

*شهادة تتبت العسر 

*شهادة الاعفاء او عدم الخضوع للضرائب 

*نسخة من المقال 

*صورة شمسية مع بطاقة التعريف الوطنية 

-فاش كتقدم الطلب كتقوم النيابة العامة بواحد البحت لتاكد من عسر صاحب الطلب ادا تبين عسره منحت له المساعدة القضائية وإدا تبين العكس رفض الطلب .

ولدى صاحب الطلب اجل15يوم للطعن في ويحتسب من يوم التبليغ. 

• ويمكن سحب المساعدة القضائية سواء قبل الحكم او بعده في الحالات التالية. 

*ادا اصبح المستفيد متوفر على موارد كافية 

*ادا تنازل على الدعوى او وقوع صلح بين الطرفين 

*ولا ظهر ليهم ان المستفيد معاطيش شي اهمية للدعوة مباغيش يتابع الدعوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

طرق التبليغ

طـرق التبليــغ : بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 37 من ق م م نجده حدد طرق هذا التبليغ سواء تعلق الأمر بقرار أو حكم أو استدعاء ووفق ما يلي: 1 - الت...