الأحد، 28 مارس 2021

الاقدمية فمدونة الشغل

 المادة 350


يجب أن يستفيد كل أجير، ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية، بموجب بند من بنود عقد الشغل، أو نظام داخلي، أو اتفاقية شغل جماعية، من علاوة الأقدمية تحدد نسبتها على النحو التالي:

- 5% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه سنتين في الشغل؛

- 10% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمس سنوات في الشغل؛

- 15% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه اثنتي عشرة سنة في الشغل؛

- 20% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه عشرين سنة في الشغل؛

- 25% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

طرق التبليغ

طـرق التبليــغ : بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 37 من ق م م نجده حدد طرق هذا التبليغ سواء تعلق الأمر بقرار أو حكم أو استدعاء ووفق ما يلي: 1 - الت...