المادة 350
يجب أن يستفيد كل أجير، ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية، بموجب بند من بنود عقد الشغل، أو نظام داخلي، أو اتفاقية شغل جماعية، من علاوة الأقدمية تحدد نسبتها على النحو التالي:
- 5% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه سنتين في الشغل؛
- 10% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمس سنوات في الشغل؛
- 15% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه اثنتي عشرة سنة في الشغل؛
- 20% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه عشرين سنة في الشغل؛
- 25% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق